سليمان بن الأشعث السجستاني
55
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 104 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي : بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ : « مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا » ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ . « 105 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ » . ( 50 ) بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 106 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ
--> وفيه أيضا : دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه . وفيه من الفقه : أن القليل من الماء إذا ورد على النجاسة على حدّ الغلبة والكثرة أزالها ولم يتنجس بها . ( 104 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 253 ) . وأبو داود الطيالسي في « مسنده » ( 2418 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 45 ) جميعا من طريق الأعمش عن أبي صالح . . . به . وقد تقدم عن مسلم في الحديث السابق من طريق أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة . . . به . ( 105 ) إسناده صحيح : وانظر سابقه فإن الحديث له عدة طرق عن أبي هريرة . وانظر صحيح مسلم في كتاب « الطهارة » باب « كراهة غمس المتؤضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها » ( 1 / 87 - 88 ، ص 233 ، 234 ) . من طرق عن ( عبد اللّه بن شقيق ، أبي رزين ، وأبي صالح ، وأبي سلمة بن المسيب ، جابر ، الأعرج ، محمد ، همام بن منبه ، ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ) جميعا عن أبي هريرة . . . به . ( 106 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « الوضوء ثلاثا » ( 1 / 311 ) حديث ( 159 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « صفة الوضوء وكماله » ( 1 / 3 / ص 204 - 205 ) كلاهما من طريق الأزهري . . . به . الاستنثار : هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ليخرج ما في الأنف من مخاط وغيره ، وقيل : الاستنثار هو الاستنشاق والصحيح أن الاستنثار بعد الاستنشاق . المرفق : بفتح الميم وكسر الفاء ويجوز كسر الميم وفتح الفاء .